اجتماعات المجلس

-    يجتمع المجلس شهريًا، وله أن يجتمع استثنائيًا بطلب من رئيسه، أو من عدد لا يقل عن نصف أعضائه.

-    يعد اجتماع المجاس نظاميًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه، وفي حال عدم اكتمال نصابه ينعقد بعد ساعة من الموعد الأصلي إذا حضره ما لا يقل عن (3) ثلاثة طلاب/ طالبات بالإضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه.

-    يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه الرئيس.

-    يمكن استخدام التصويت السري في الموضوعات التي يرى أغلبية الأعضاء فيها سرية التصويت.

-    للمجلس أن يشكّل لجانًا فرعية له، وأن يدعو أعضاء من خارجه لحضور اجتماعاته ، أو المشاركة في لجان دون أن يكون لهم حق التصويت.

-    مدة المجلس عام دراسي واحد ، ولوكيل الجامعة للشئون التعليمية إجازة استمراره بنفس التشكيل مدة عام آخر.

-    في حالة سقوط عضوية أي من أعضاء المجلس من الطلاب/ الطالبات يتم ترشيح البديل بنفس الضوابط.

-    تشكل للمجلس أمانة خاصة به،  وترفع محاضر اجتماعاته وتوصياته إلى مجلس الكلية للاعتماد.