إعادة القيد

المادة السابعة عشرة:

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:

أ-أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

ب -أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.

ج -إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس.

د -لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة – في حال الضرورة – الاستثناء من ذلك.

هـ -لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1 – يعتبر الطالب مطويا قيده في الحالات التالية:

أ‌-الانقطاع عن الدراسة

ب‌-الانسحاب من الجامعة.

ج‌-المفصول أكاديميا.

2 -يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:

‌أ-أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية) من تاريخ طي القيد.

‌ب-أن يوافق مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة قيد الطالب.

‌ج-إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية)، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، وللجنة شؤون الطلاب الأكاديمية الدائمة الاستثناء من ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

‌د-لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة – في حال الضرورة -وبناء على توصية لجنة شؤون الطلاب الأكاديمية الدائمة الاستثناء من ذلك.

هـ-لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديميا مع مراعاة ما ورد في المادةً العشرون من اللائحة

 

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدُّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.