إجراءات الاختبار النهائي

إجراءات الاختبار النهائي

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

يقوم مجلس الكلية بتنظيم سير الامتحانات وتسليم النتائج لعمادة القبول والتسجيل حسب التعليمات الصادرة منها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

 

 

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.

المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك

المادة السابعة والثلاثون:

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون:

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والثلاثون:

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات الاختبارات النهائية:

1-ﻴﺤق ﻟﻠطﺎﻟب أن ﻴﺘﻘدم ﺒطﻠب إﻋﺎدة ﺘﺼﺤﻴﺢ أوراق إﺠﺎﺒﺘﻪ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺤﻝ اﻟطﻠب، وﻴﻘدم اﻟطﻠب ﻟﻠﻘﺴم اﻟذي ﻴﺘوﻟﻰ ﺘدرﻴس اﻟﻤﻘرر.

2-أﻻ ﻴﻛون اﻟطﺎﻟب ﻗد ﺴﺒق وﺘﻘدم ﺒﺜﻼﺜﺔ طﻠﺒﺎت ﻹﻋﺎدة ﺘﺼﺤﻴﺢ أوراق إﺠﺎﺒﺔ اﺨﺘﺒﺎرات ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻘرارت ﺴﺒق ﻟﻪ دراﺴﺘﻬﺎ، وﺼدر ﻓﻴﻬﺎ قرارات ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟرﻓض أو ﺒﺎﻟﺤﻔظ. 

3-ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم طﻠب إﻓﺎدة ﻤدرس اﻟﻤﻘرر، وﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﺠود ﺨطﺄ ﺘﻌدﻝ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻤوﺠب ﻨﻤوذج ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﻹﻓﺎدة ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم إطﻼع اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ إﺠﺎﺒﺘﻪ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر، وﻋﻨد ﻗﺒوﻝ اﻟطﺎﻟب ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻴوﻗﻊ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎزﻝ، وﻴوﻗﻊ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﺒﺤﻔظ اﻟطﻠب، ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻟطﻠب أحد اﻟطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم إﻨﻬﺎء ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻋﻤﻝ.

4-ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﻗﺒوﻝ اﻟطﺎﻟب ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم أن ﻴﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻤن ﻋﻀوﻴن ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﻘﺴم ﻟﻴس ﻤن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤدرس اﻟﻤﻘرر، وﺘرﻓﻊ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ إﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﻻﺘﺨﺎذ ﻗرارﻩ ﺒﺘﻌدﻴﻝ درﺠﺔ اﻟطﺎﻟب أو ﺒرﻓض اﻟطﻠب، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ذلك ﻓﻲ ﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻋﻤﻝ، وﻴﺘم إﺒﻼغ اﻟطﺎﻟب ﺒﺎﻟﻘرار.

5-إذا ﻛﺎن رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﻫو ﻤدرس اﻟﻤﻘرر ﻴﻘوم وﻛﻴﻝ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸؤون اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

6-ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﻗﺒوﻝ اﻟطﺎﻟب ﺒﺎﻟﻘرار ﻴﺠوز ﻟﻪ اﻟﺘظﻠم إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ ﺘدرﻴس اﻟﻤﻘرر ﺨﻼﻝ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻋﻤﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼﻤﻪ ﺒﻪ، وﻴﻘدم اﻟﺘظﻠم رﺴﻤﻴﺎ بعميد الكلية ﻤﺘﻀﻤﻨﺎً أﺴﺒﺎب وﻤﺒرارت ﺘﻘدﻴﻤﻪ اﻟﺘظﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ أوﻝ ﺠﻠﺴﺔ اﻨﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺒﻌد ﺘﻘدﻴم اﻟﺘظﻠم.

7-ﻴﺠوز ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﻗﺒوﻟﻪ أﺴﺒﺎب اﻟﺘظﻠم أن ﻴﺼدر ﻗرار مسببا بحفظه، وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻴﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻴﻛون أﺤدﻫم ﻤن ﺨﺎرج اﻟﻘﺴم وﻟﻴس ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻤدرس اﻟﻤﻘرر أو أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘﺼﺤﻴﺢ ورﻗﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ، وﺘرﻓﻊ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺨﻼﻝ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻋﻤﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرار ﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ، وﻴﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﺒت ﻓﻴﻪ ﻓﻲ أوﻝ ﺠﻠﺴﺔ اﻨﻌﻘﺎد تالية، ويكون قرار المجلس نهائيا باعتماد محضر الجلسة.

 

المادة الأربعون:

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

المادة الحادية والأربعون:

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد

2-تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الاستثناء من ذلك.

3-يتولى مدرس المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذجا للإجابة النموذجية، ويسلم لرئيس القسم نسخة منها بعد موعد عقد الاختبار النهائي بما لا يزيد عن يومين.

 4-يوضع للمقرر من الشعب المتعددة أسئلة موحدة للاختبار النهائي ويشارك في إعداد الأسئلة أساتذة المقرر، ولمجلس الكلية الذي يقدم المقرر بشعب متعددة بناء على توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة وينوه للطلاب بذلك.

5-يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه.

6-في حال تعذر عقد الاختبار في موعده المحدد لعذر قهري، يحدد رئيس القسم موعدا بديلا لعقد الاختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة السادسة والثلاثين.