الفصل من الجامعة

الفصل من الجامعة

المادة العشرون:

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

أ -إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقا للمادة (19) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمْكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ب -إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.

ج -يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.

القاعدة التنفيذية لجامعة المجمعة:

1-ينذر الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن 2.00 من5.00 ويظهر ذلك في السجل الأكاديمي

2-إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات متتالية فإنه يعتبر مفصولا أكاديمياً، وتتم معالجة حالة الطالب على النحو التالي:

أ‌-لمجلس الجامعة إعطاء الطالب فرصة رابعة بناءا على توصية مجلس الكلية لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ب-للجنة الدائمة لشؤون الطلاب الأكاديمية أن توصي لمجلس الجامعة بإعطاء الطالب فرصة خامسة بعد توصية مجلس الكلية بشرط أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصل الأخير بحيث لا يقل معدله الفصلي عن 2.00 من 5.00، ويمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ج-لمجلس الجامعة –استثناء-إعطاء الطالب فرصة سادسة وأخيرة بعد توصية اللجنة الدائمة لشؤون الطلاب الأكاديمية.

3-بالنسبة للكليات التي تطبق النظام السنوي فإن الطالب يعتبر مفصولا أكاديمياً إذا انخفض معدله التراكمي عن (2.00) اثنين لسنتين متتاليتين حتى يصدر قرار مجلس الكلية بشأنه على النحو التالي:

أ‌-لمجلس الكلية أن يوصي لمجلس الجامعة بإعطاء الطالب فرصة أولى، وإذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي بعد إعطائه تلك الفرصة فيوصي مجلس الكلية بشأنه إلى اللجنة الدائمة لشؤون الطلاب الأكاديمية.

ب‌-للجنة الشؤون الطلابية الأكاديمية الدائمة التوصية لمجلس الجامعة بإعطاء الطالب فرصة ثانية بعد توصية مجلس الكلية فإن لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي بعد إعطائه تلك الفرصة فيمكن للجنة في حال الضرورة أن توصي بشأنه إلى مجلس الجامعة.

ج-لمجلس الجامعة استثناء إعطاء الطالب فرصة ثالثة وأخيرة بعد توصية اللجنة الدائمة للشؤون الطلابية الأكاديمية.

4-إذا لم ينه الطالب متطلبات التخرج خلال المدة المقررة لتخرجه فيعالج وضعه وفق الآتي: -

أ‌-إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، فلمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج بشرط أن يكون سبب التعثر مقبولاً لمجلس الكلية.

ب-لمجلس الجامعة إعطاء الطلاب المفصولين بسبب استنفاد ضعف مدة البرنامج فرصة لا تتجاوز فصلين دراسيين بتوصية من اللجنة الدائمة لشؤون الطلاب الأكاديمية.

5-تقوم الكلية بحصر جميع الحالات التي تردها وعرضها على المجالس المختصة وإبلاغ عمادة القبول والتسجيل بالقرارات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بدء الدراسة وفي حال التأخر عن ذلك فلا يحق للطالب التسجيل إلا في الفصل التالي.

6-يطوى قيد الطالب في الكلية إذا لم يحقق شروطها مع نهاية السنة التحضيرية، ويطالب بالتحويل لكلية أخرى حسب شروطها.